الشيخ الأنصاري
191
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
هذا ( 1 ) كله في المنفعة المستوفاة . وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان . وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة ( 2 ) ولعله ( 3 ) لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين فهي مقبوضة في يده ، ولذا ( 4 ) يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر ، ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا ، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا ، مضافا ( 5 ) إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم ، إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير اجرة مناف للاحترام . لكن يشكل الحكم ( 6 )